فهرس الكتاب

الصفحة 14488 من 16476

وأبو عبيد [1] ، ومحمد بن جرير [2] إلى أن المبتوتة المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها, ولها السكنى [3] .

واحتجوا بأن الله سبحانه وتعالى عم بالسكنى المطلقات كلهن، وخص بالنفقة أولات الأحمال خاصة، فقال: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

وقال أحمد [4] ، وأبو ثور [5] : لا سكنى لها, ولا نفقة [6] .

= وفي"التمهيد"لابن عبد البر 19/ 141،"المغني"لابن قدامة 11/ 403،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 18/ 167 أن ابن أبي ليلى على مذهب أهل العراق الآتي قريبًا.

(1) انظر:"اختلاف العلماء"للمروزي (ص 147) .

(2) قاله في تفسيره"جامع البيان"28/ 147.

(3) ورجح هذا القول محمَّد بن نصر في"اختلاف العلماء" (ص 149) .

(4) كما في"مسائل الإِمام أحمد"رواية ابنه عبد الله 3/ 1107 - 1108.

وانظر"سنن الترمذي"3/ 485،"الإنصاف"للمرداوي 9/ 368،"التمهيد"لابن عبد البر 19/ 144.

(5) انظر"اختلاف العلماء"للمروزي (ص 148 - 149) ،"التمهيد"لابن عبد البر 19/ 144،"المغني"لابن قدامة 11/ 403،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 18/ 167.

(6) قال الإِمام ابن عبد البر في"التمهيد"19/ 151:

إذا ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس -وقد طلقت باتا- لا سكنى لك ولا نفقة، إنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة، فأي شيء يعارض به هذا؟ هل يعارض إلا بمثله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه، ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك. ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} من غيره - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.

قلت: لو كان ثبوت هذِه الجملة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - محل اتفاق لما وقع الخلاف بينهم في هذِه المسألة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت