فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 16476

بالمشعر الحرام [1] وطواف الوداع، وما أشبه ذلك مما يجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه.

وقال أنس بن مالك، وعبد الله بن الزبير، ومجاهد وعطاء: الطواف بهما [2] تطوع، إن فعله فاعل [3] كان محسنًا، وإن تركه تارك لم يلزمه بتركه [4] شيء [5] .

واحتج من لم يوجب السعي والطواف [6] بينهما بقراءة ابن عباس وأنس وشهر بن حوشب وابن سيرين: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) . بإثبات: (لا) ، وكذلك هو في مصحف عبد الله [7] .

والجواب عنه: أنّ (لا) زيادة صلة، كقوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ} [8] وكقوله: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [9] .

وقوله: {أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ} [10] ،

(1) زيادة من (ت) .

(2) في (ج) ، (ت) : بينهما.

(3) من (ج) ، (ش) .

(4) ساقطة من (ج) .

(5) أخرج أقوالهم الطبري في"جامع البيان"2/ 49 - 50، ورواه ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"1/ 267 (1432) عن أنس.

(6) ساقطة من (ت) .

(7) "المحتسب"لابن جني 1/ 115،"شواذ القراءة"للكرماني (ص 33) .

(8) الأعراف: 12.

(9) الأنعام: 151.

(10) القصص: 39.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت