فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 16476

{عَلَى الْمُتَّقِينَ} : على [1] المؤمنين.

واختلف العلماء في حكم هذِه الآية، فقال قوم: كانت الوصية للوالدين والأقربين فرضًا واجبًا على من مات، وله مال حتى نزلت آية [2] المواريث في سورة النساء [3] ، فنسخت الوصية للوالدين والأقربين الذين [4] يرثون وبقي [5] فرض الوصية للأقرباء الذين لا يرثون، وللوالدين اللذين [6] لا يرثان بكفر أو رق على من كان له مال، فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما نزلت هذِه الآية، فقال:

"ألا [7] إن الله -عز وجل- قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" [8]

="المحرر الوجيز"لابن عطية 1/ 248،"البحر المحيط"لأبي حيان 2/ 25 - 26،"الدر المصون"للسمين الحلبي 2/ 261 - 263.

(1) ساقطة من (ح) .

(2) في (ح) : آيات.

(3) قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ... } [النساء: 11] .

(4) في (ش) : والذين.

(5) في (أ) : وهي.

(6) في (ش) ، (ح) : الذين.

(7) ساقطة من (أ) .

(8) روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة والتابعين:

منها حديث أبي أمامة الباهلي. رواه أبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (3565) ، عن عبد الوهاب بن نجدة. والترمذي في كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث (2120) وقال: حديث حسن صحيح. عن علي بن حجر. وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (2713) ، عن هشام بن عمار. والإمام أحمد في"مسنده"5/ 267 (22294) ، عن أبي المغيرة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت