فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 16476

وقال عروة بن الزُّبير وغيره [1] : أراد بالأشهر شوالًا، وذا القعدة، وذا الحجة كملا [2] ، لأنه [3] يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها [4] ، مثل: الرمي، والنحر، والحلق، والبيتوتة بمنى، وكلها [5] في حكم الحج.

ذكر حكم الآية: من [6] أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يُجزئهُ ذلك عن حجه، ويكون ذلك عمرةً كمن دخل في صلاة [7] قبل وقتها، فتكون نافلة، وهو قول عطاء [8] ، وطاوس،

(1) وهو قول ابن عمر -في رواية- ومجاهد، وعطاء.

انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة 5/ 293، 295 (13787، 13788، 13799) ،"جامع البيان"للطبري 2/ 259،"تفسير القرآن العظيم"لابن أبي حاتم 1/ 345.

(2) لم أجده عن عروة. وقد روى سعيد بن منصور في"السنن"3/ 791 (334) عن عروة بن الزُّبير قال: قال عمر بن الخطاب: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 393 إلى ابن المنذر.

(3) في (ش) : لأنها.

(4) في (ش) : عليهم فيها.

(5) في (ح) : فكأنها. وفي (أ) : كلها.

(6) في (ش) ، (ح) : فمن.

(7) في (أ) : الصلاة.

(8) رواه الشَّافعيّ في"الأم"2/ 169، وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 467 (14823، 14824) ، والدارقطني في"السنن"4/ 343، والبيهقي في"السنن الكبرى"4/ 343، وذكره الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 300، وابن حزم في"المحلى"7/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت