فهرس الكتاب

الصفحة 2187 من 16476

ومجاهد [1] ، ومذهب الأوزاعي [2] ، والشافعي [3] . وقال مالك [4] ، والثوري [5] ، وأبو حنيفة، ومحمَّد [6] : يكره ذلك [7] ، وإن فحل أجزأه. ودليل الشَّافعيّ وأصحابه قوله -عز وجل-: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فخص هذِه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو كان الإحرام بالحج (في غير أشهر الحج) [8] منعقدًا جائزًا لما كان لهذا التخصيص فائدة مثل الصلوات الخمس [9] لما علقها بمواقيت لم يجز تقديمها عليها [10] . والله أعلم.

(1) رواه عنهما ابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 466 (14822) ، وذكره عنهما الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 300، وابن حزم في"المحلى"7/ 66.

(2) ذكره الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 300، وابن حزم في"المحلى"7/ 66.

(3) "الأم"للشافعي 2/ 168، وانظر:"أحكام القرآن"للشافعي جمع البيهقي 1/ 115،"مختصر المزني"8/ 159،"الوسيط"للغزالي 2/ 1199،"المجموع"للنووي 7/ 130.

(4) "الكافي في فقه أهل المدينة"لابن عبد البر 1/ 357،"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"للشاشي القفال 3/ 212.

(5) ذكره الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 300، وابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 210.

(6) قولهما ذكره الجصاص في"أحكام القرآن"1/ 300، وانظر"شرح فتح القدير"لابن الهمام 3/ 16،"بدائع الصنائع"للكاساني 2/ 169.

(7) زاد هنا في (ش) ، (ز) : له ذلك.

(8) في (ح) : في غير هذِه الأشهر. وفي (أ) : من غير الأشهر.

(9) من (ح) .

(10) في (ز) ، (أ) : عليه.

وانظر:"مختصر المزني"8/ 159،"المجموع"للنووي 7/ 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت