فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 16476

قال المفضل: أصل النكاح: الجماع [1] ، ثم كثر ذلك حتى قيل لعقد التزويج: النكاح [2] ، كما قيل للحَدَثِ: عَذِرة، وأصلها: فناء الدار؛ لإلقائهم إياه بها [3] ، ولذبيحة الصبي: عقيقة، وأصلها: الشعر الذي يولد الصبي وهو عليه، لذبحهم إياها عند حلقه [4] ، ونحوها كثير.

فحرم الله تعالى نكاح [5] المشركات عقدًا، ووطئًا، ثم استثنى الحرائر [6] الكتابيات، فقال: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ

= 5/ 2562 (6185، 6186) ، وابن عبد البر في"الاستيعاب"3/ 442 كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد الغنوي ... فذكره بنحوه، وفي آخره: فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ فسكت، ولم يرد عليَّ شيئًا حتى نزلت: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقرأها عليَّ، وقال:"لا تنكحها". هذا لفظ الترمذي.

قال الزيلعي: فظهر أن هذا الحديث ليس في هذِه الآية التي في البقرة إنما هو في الآية التي في النور."تخريج أحاديث وآثار الكشاف"1/ 236.

وقال ابن حجر عن آية البقرة: ونزولها في هذِه القصة ليس بصحيح.

"الكشاف"1/ 264.

(1) في (أ) : الوطء.

(2) في (ش) ، (ح) : نكاح.

(3) ساقطة من (أ) .

(4) ذكره ابن الجوزي في"زاد المسير"1/ 246، وانظر"تهذيب اللغة"4/ 103 إنكح)،"مفردات ألفاظ القرآن" (ص 505) (نكح) .

(5) ساقطة من (ش) .

(6) في (ش) : نكاح حرائر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت