فهرس الكتاب

الصفحة 2668 من 16476

الله تعالى علّق جواز وطئها بشرطين، فلا يحل قبل حصولهما، وهو [1] قوله -عَزَّ وَجَلَّ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} وقوله [2] : {فَإِذَا تَطَهَّرنَ} أي: اغتسلن؛ دليله قوله: {وَيُحِبُّ المُتَطَهِرينَ} ولا يحمد الإنسان على ما لا صنع له فيه، والاغتسال فعلها، وانقطاع الدم ليس من فعلها، ويدل عليه [3] أيضًا [4] قوله في النساء [5] والمائدة [6] : {وَإِن كنُتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ} واطهروا، وتطهروا واحد، وهو الاغتسال [7] .

(قوله تعالى) [8] {فَأْتُوهُنَّ} أي [9] : فجامعوهن [10] .

{مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (أي: من حيث أمركم الله) [11] أن تعتزلوهن منه، وهو الفرج، قاله إبراهيم [12] ،

(1) في (ش) : وهما.

(2) ساقطة من (أ) .

(3) ساقطة من (ش) .

(4) ساقطة من (ح) ، (أ) .

(5) يريد قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسَلُوا} آية 43.

(6) آية: 6.

(7) "التمهيد"لابن عبد البر 3/ 178 - 179،"أحكام القرآن"لابن العربي 1/ 165 - 169،"المغني"لابن قدامة 1/ 419 - 420.

(8) ساقطة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(9) ساقطة من (ش) ، (ح) .

(10) في (ح) : جامعوهن.

(11) ساقطة من (أ) .

(12) رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 144 (16828) ، والدارمي في"السنن" (1174) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 288، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 402، والنحاس في"معاني القرآن الكريم"1/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت