فهرس الكتاب

الصفحة 2762 من 16476

العموم، ويلزمون الإيلاء في كل يمين مَنَعَ [1] (من جماعها) [2] في حال الرضا والغضب.

فإذا آلى نظر، فإن هو جامع قبل مضي أربعة [3] أشهر كفر عن يمينه، ولا شيء عليه، والنكاح ثابت، وإن هو لم يجامع حتى تنقضي أربعة أشهر، فاختلف الفقهاء فيه [4] ، فقال بعضهم: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفءِ بانت منه بتطليقة، وهي أملك بنفسها [5] ، وهو [6] قول عبد الله بن مسعود [7] ، وزيد بن ثابت [8] ،

(1) في (أ) : تمنع.

(2) ساقطة من (ح) .

(3) في (ح) : الأربعة.

(4) من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(5) في (أ) : لنفسها.

(6) في (ش) ، (ح) : وهذا. وفي (أ) : وهي.

(7) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 454 - 459 (11639، 11641، 11645، 11646، 11667) ، وسعيد بن منصور في"السنن"2/ 51 - 52 (1886 - 1890) ، 2/ 60 (1933، 1938) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"9/ 511، 518 (18745، 18746، 18784) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 428، 430، 431.

قال ابن حجر في"فتح الباري"9/ 428: سنده صحيح.

وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 486 إلى عبد بن حميد.

(8) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 453 (11638) ، وفي"تفسير القرآن"1/ 92، وابن أبي شيبة في"مصنفه"9/ 511 (18744) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 428، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 411 (2172) ، والدارقطني في"السنن"4/ 62، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 378. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت