فهرس الكتاب

الصفحة 2763 من 16476

وقتادة [1] ، ومقاتل بن حيان، والكلبي [2] ، ومذهب أبي حنيفة [3] . يدل عليه قول ابن عباس: عزيمة الطلاق انقضاء [4] أربعة أشهر [5] .

وقال بعضهم: إذا مضت الأربعة [6] أشهر [7] ، والرجل ممتنع، فإن عَفَت المرأة، ولم تطلب بحقها من الجماع فلا شيء على الرجل، ولا يقع به طلاق [8] ، وهما على النكاح ما أقامت على ذلك، وإن طلبت حقها، وقّف الحاكم زوجها، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، فإن أبي الفيء والطلاق جميعًا طلق عليه الحاكم، وقيل: يحبسه أبدًا حتى يطلق.

= وقال ابن حجر في"فتح الباري"9/ 428: سنده حسن.

(1) رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 428، 431.

(2) لم أجده عنهما.

(3) "مختصر الطحاوي" (ص 308) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 360،"بحر العلوم"للسمرقندي 1/ 207.

(4) في (ش) : انقطاع.

(5) رواه عبد الرزاق في"مصنفه"6/ 454 (11640، 11642) ، وسعيد بن منصور في"السنن"طبعة الأعظمي 2/ 53 (1893) ، وفي 3/ 870 (376) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"5/ 518، 524 (18783، 18805، 18806) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 429، والبيهقي في"السنن الكبرى"وقال: وهذا هو الصحيح عن عبد الله بن عباس 7/ 379، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور"1/ 486 إلى: الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

(6) في (أ) : أربعة.

(7) ساقطة من (ش) . وفي (ح) : الأشهر.

(8) في (أ) : الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت