فهرس الكتاب

الصفحة 2787 من 16476

الزجاج قال: ومنه قريت الماء في المِقْراة. ترك همزها، والأصل (فيه الهمز) [1] .

فالقرء: احتباس الدم، واجتماعه، وهو [2] يكون في حال الطهر والحيض جميعًا؛ إلَّا أن الترجيح للطهر؛ لأنه يجمع الدم ويحبسه، والحيض يرخيه ويرسله، والله أعلم بالصواب [3] .

القول في حكم [4] الآية: اعلم أن لفظها خبر، ومعناها أمر، كقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [5] وأمثاله.

والعدة على ضربين: عدة المطلقة، وعدة المتوفى عنها زوجها، فعدة المطلقة على ثلاثة أضرب:

عدة الحائض: ثلاثة قروء، وعدة الحامل: أن تضع حملها، وعدة

(1) ساقطة من (ش) .

"معاني القرآن"1/ 305، وقال: والمقرأة الحوض الذي يقرأ فيه الماء، أي: يجمع.

(2) من (أ) .

(3) من (ز) .

وقد بسط الإمام ابن القيم المسألة بتوسع، وناقش أدلة الفريقين، ثم قال: وهذا موضع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين؛ إذ لا توسط بين القولين، فلابد من التحيز إلى إحدى الفئتين، ونحن متحيزون في هذِه المسألة إلى أكابر الصحابة، وقائلون بقولهم: إن القرء هو الحيض.

"زاد المعاد"5/ 629.

(4) في (ح) : ذكر.

(5) البقرة: 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت