فهرس الكتاب

الصفحة 2788 من 16476

الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي أيست: ثلاثة أشهر.

وعدة المتوفى عنها زوجها [1] ضربان: إن كانت [2] حاملًا؛ فعدتها أن تضع حملها؛ وإلا فعدتها: أربعة أشهر وعشر [3] . وعدة الإماء: نصف عدة الحرائر فيما له نصف، وفي الأقَراء: قَرءان؛ لأنها لا تتنصف [4] . ولا عدة على من لم يُدخل بها [5] إذا طلقت، والتي لم يُدْخل بها إذا توفي عنها زوجها، فعدتها: أربعة أشهر وعشر [6] .

قوله -عز وجل- [7] : {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قال عكرمة وإبراهيم: يعني: الحيض [8] ، وهو أن تعتد المرأة، فيريد الرجل أن يراجعها، فتقول: إني قد حضت الثالثة. وقال ابن عباس، وقتادة،

(1) ساقطة من (س) .

(2) في (ش) : كان.

(3) في (أ) : وعشرا.

(4) في (ح) : لا تنتصف. وفي (أ) : لأنها تنتصب.

(5) ساقطة من (ح) .

(6) في (ش) ، (ح) ، (أ) : وعشرا.

(7) ساقطة من (أ) .

(8) قول عكرمة: رواه ابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 624 - 625 (19322) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 447، وابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 416 (2192) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 420.

وقول إبراهيم: رواه أيضًا ابن أبي شيبة في"المصنف"6/ 626 (19329) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 446 - 447، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 420، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت