فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 16476

وأحمد [1] ، وإسحاق [2] ، قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا، فتتزوج زوجًا غيره؛ ليحلها [3] لزوجها [4] الأول: إن النكاح فاسد.

وكان الشافعي رحمه الله يقول: إذا تزوجها؛ ليحلها فالنكاح ثابت إذا لم يشترط ذلك في عقد النكاح، مثل أن يقول: أنكحك حتى أصيبك، فتحلين لزوجك الأول، فإذا اشترط هذا فالنكاح باطل، وما كان من شرط قبل عقد النكاح فلا [5] يفسد [6] النكاح [7] .

وقال نافع: أتى رجل ابن عمر، فقال: إن رجلًا طلق امرأته ثلاثًا، فانطلق أخ له من غير مؤامرة، فتزوجها؛ ليحلها للأول، فقال: لا إلا بنكاح [8] رغبة، كنا نعد هذا سِفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [9] .

(1) "مسائل الإمام أحمد"رواية صالح 3/ 140،"المغني"لابن قدامة 10/ 49،"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"5/ 230.

(2) "اختلاف العلماء"للمروزي (ص 174) ،"الإشراف على مذاهب أهل العلم"لابن المنذر 3/ 195.

(3) في (ح) : ليحللها.

(4) ساقطة من (أ) ، وفي (ش) : للزوج.

(5) في (ش) : لا.

(6) في (أ) : يبطل.

(7) "الأم"للشافعي 5/ 86.

(8) في (أ) : لا نكاح إلا نكاح.

(9) رواه الطبراني في"المعجم الأوسط"6/ 223 (6246) ، 9/ 48 - 49 (9102) ، والحاكم في"المستدرك"وصححه 2/ 217، والبيهقيُّ في"السنن الكبرى"7/ 208. كلهم من طريق محمَّد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن أبيه به، بنحوه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت