فهرس الكتاب

الصفحة 2902 من 16476

وقال الشعبي والسدي: لا يأخذ ميثاقها أن لا [1] تنكح غيره [2] . قال عكرمة: لا يخطبها في العدة [3] .

وقال سعيد بن جبير: لا تقاضها [4] على كذا وكذا من المال على لا تتزوج غيرك [5] .

وهذِه التأويلات كُلُّها متقاربة، والسر على هذِه الأقوال النِّكَاح،

= وقد روى عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 55 (12165) ، وفي"تفسير القرآن"1/ 95، والطبري في"جامع البيان"2/ 524 عن مجاهد قال: هو الَّذي يأخذ عهدًا أو ميثاقًا أن تحبس نفسها ولا تنكح غيره.

(1) في (ش) : أي.

(2) قول الشعبي: رواه سعيد بن منصور في"السنن"3/ 873 (377) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"2/ 182 (17023) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 523، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 179، وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 439.

وقول السدي: رواه الطبري في"جامع البيان"2/ 523.

(3) روى الطبري في"جامع البيان"2/ 523 عن عكرمة قال: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. وذكره ابن أبي حاتم في"تفسير القرآن العظيم"2/ 439 فيمن قال بهذا القول.

وروى عبد الرزاق في"مصنفه"7/ 54 (12160) عنه أنَّه قال: أن يواعد الرجل ولي المرأة بغير علمها.

(4) كذا في (ح) ، (ز) وهو الصواب. وفي (س) : يفاضها. وفي (ش) : لا يقايضها. وفي (أ) : لا يقاضيها.

(5) رواه الثوري في"تفسيره" (ص 69) ، وابن أبي شيبة في"مصنفه"6/ 182 (17026) ، والطبري في"جامع البيان"2/ 523، والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 179.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت