فهرس الكتاب

الصفحة 3629 من 16476

{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي: قيمه أو وارثه.

وقال ابن عباس، والربيع، ومقاتل: يعني: فليملل ولي الحق وصاحب الدين؛ لأنه أعلم بدينه [1] . {بِالْعَدْلِ} بالصدق والحق والإنصاف.

{وَاسْتَشْهِدُوا} هذا السين للسؤال والطلب {شَهِيدَيْنِ} شاهدين {مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: الأحرار البالغين، دون العبيد والصبيان، ودون أحرار الكفار. وهذا مذهب مالك [2] ، والشافعي [3] ، وأبي حنيفة [4] ، وسفيان [5] ، وأكثر الفقهاء [6] .

وأجاز شريح، وابن سيرين شهادة العبيد [7] ، وهو قول أنس بن

(1) رواه عن ابن عباس والربيع: الطبري في"جامع البيان"3/ 123. وقول مقاتل في"تفسيره"1/ 148.

(2) انظر:"المدونة"للإمام مالك 5/ 154،"الإشراف على نكت مسائل الخلاف"للقاضي عبد الوهاب 2/ 971،"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"لابن عبد البر 2/ 892.

(3) انظر:"الأم"للشافعي 6/ 251،"السنن الكبرى"للبيهقي 10/ 161،"روضة الطالبين"للنووي 11/ 222.

(4) انظر:"مختصر الطحاوي" (ص 335) ،"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص 3/ 335،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 494.

(5) "اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 283) .

(6) "الإفصاح"لابن هبيرة 10/ 112،"المغني"لابن قدامة 14/ 185.

(7) في (ش) ، (ح) : العبد.

وقول شريح رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإمام والعبيد قبل حديث =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت