فهرس الكتاب

الصفحة 3630 من 16476

مالك [1] . وأجاز بعضهم شهادتهم في الشيء التافه [2] .

(قوله عَزَّ وَجَلَّ) [3] : {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} يعني [4] : فإن لم يكن الشاهدان رجلين ( {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} أي) [5] فليكن [6] رجل

= (2659) معلقًا.

ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 192 (20535) ، (20537) ، ووكيع في"أخبار القضاة"2/ 368، وابن حجر في"تغليق التعليق"3/ 289، وعزاه لسعيد بن منصور في"سننه".

وانظر:"فتح الباري"لابن حجر 5/ 267.

وذكره عن شريح: المروزيُّ في"اختلاف الفقهاء" (ص 283) ، والجصاص في"مختصر اختلاف العلماء"3/ 335، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 161.

وقول ابن سيرين رواه البخاري قبل (2659) معلقًا. وعزاه ابن حجر في"تغليق التعليق"289/ 3 موصولًا لعبد الله بن أحمد بن حنبل في"المسائل".

وذكره عن ابن سيرين: المروزي في"اختلاف الفقهاء" (ص 283) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"10/ 161.

(1) رواه البخاري معلقًا في الموضع السابق، ورواه موصولًا: ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 192 (20534) ، وذكره عنه المروزي، والجصاص، والبيهقى في المواضع السابقة.

(2) رواه البخاري معلقًا عن الحسن، وإبراهيم، وذكره عنهما الجصاص، والبيهقي في الموضعين السابقين. وذكره ابن قدامة في"المغني"14/ 186 عن الشعبى، والنخعي، والحكم.

(3) ساقطة من (ش) ، (ح) ، (أ) .

(4) ساقطة من (أ) .

(5) ساقطة من (ح) .

(6) في (أ) : فليشهد. وفي (ش) : رجلين فرجل، يعني فإن لم يكن الشاهدان رجلين

فليكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت