فهرس الكتاب

الصفحة 3631 من 16476

وامرأتان، (أي [1] فليشهد رجل وامرأتان) [2] .

وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال [3] .

واختلفوا في غير الأموال؛ فكان [4] مالك [5] ، والأوزاعي [6] ، والشافعي [7] ، وأبو عبيد، وأبو ثور [8] ، وأحمد بن حنبل [9] لا يجيزونها إلا في الأموال.

وكان أبو حنيفة [10] ،

(1) ساقطة من (ح) .

(2) ساقطة من (أ) .

انظر:"معاني القرآن"للفراء 1/ 184،"معاني القرآن"للأخفش 1/ 390،"جامع البيان"للطبري 3/ 124.

(3) انظر:"اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 284) ،"الإجماع"لابن المنذر (ص 78) ،"المغني"لابن قدامة 14/ 130،"فتح الباري"لابن حجر 5/ 266.

(4) في (ح) : فقال.

(5) "المدونة"لمالك 5/ 160،"الإشراف على نكت الخلاف"للقاضي عبد الوهاب 2/ 965،"الكافي في فقه أهل المدينة المالكي"لابن عبد البر 2/ 906.

(6) انظر:"اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 283) .

(7) انظر:"الأم"للشافعي 6/ 250،"أحكام القرآن"له جمع البيهقي 2/ 133 - 134.

(8) "اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 283) .

(9) انظر:"المغني"لابن قدامة 14/ 126،"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"7/ 306،"الإنصاف"للمرداوي 12/ 79.

(10) انظر:"مختصر اختلاف العلماء"للجصاص 3/ 345،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 501،"تأويلات أهل السنة"للماتريدي 1/ 654.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت