فهرس الكتاب

الصفحة 3632 من 16476

وسفيان [1] ، وأصحابهما [2] يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء ما خلا الحدود والقصاص.

{مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} يعني من كان مرضيًّا في ديانته [3] وأمانته وكفايته، قال عمر بن الخطاب: من أظهر لنا خيرًا ظننا به خيرًا وأحببناه عليه، ومن أظهر لنا شرًّا (ظننا به) [4] شرًّا وأبغضناه عليه، وإذا حَمِد الرجل جاره وقرابته ورفيقه فلا تَشُكُّوا في صلاحه [5] . وقال إبراهيم [6] النخعي: العدل من لم تظهر منه ريبة [7] . وقال الشعبي: العدل من لم يُطْعَن عليه في بطن ولا فرج [8] .

(1) انظر:"اختلاف الفقهاء"للمروزي (ص 283) ،"أحكام القرآن"للجصاص 1/ 205.

(2) في (ح) : وأصحابهم.

(3) في (أ) : دينه.

(4) في (أ) : أظهرنا له.

(5) رواه البخاري كتاب الشهادات، باب الشهود العدول (2641) ، والإمام أحمد في"المسند"1/ 41 (286) ، وعبد الرزاق في"المصنف"3/ 383 (6036) ، والحاكم في"المستدرك"4/ 485 وقال: صحيح على شرط مسلم، وابن عبد الحكم في"فتوح مصر" (ص 194) ، وليس عندهم: وإذا حمد الرجل ...

(6) من (ش) ، (ح) .

(7) رواه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 319 (15361) ، وابن حزم في"المحلى"9/ 394.

وروى ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 467 (22042) عنه أنه قال: العدل ما لم يطعن عليه في بطن ولا فرج.

(8) روى ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 467 - 468 (22043) ، وابن حزم في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت