فهرس الكتاب

الصفحة 4288 من 16476

ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يتنبه" [1] ."

ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"أيما صبيٌّ حج ثم بلغ الحنث [2] فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق [3] فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابيّ حج ثم هاجر، فعليه حجة أخرى [4] "،

(1) التخريج:

أخرج الإمام أحمد في"المسند"6/ 100 - 101 (24694) ، 144 (25114) ،

وأبو داود في كتاب الحدود في باب المجنون يسرق أو يصيب حدّا (4398) ، والنسائي في"السنن"في كتاب الطلاق في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 6/ 156 (3432) ، والحاكم في"المستدرك"2/ 68 من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا نحوه، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الألباني في"إرواء الغليل"2/ 4 (297) : صحيح.

وانظر"التلخيص الحبير"لابن حجر 1/ 328 (264) .

(2) الحِنْث: بلغ الغلام الحنث، أي: بلغ مبلغًا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية.

انظر:"معجم مقاييس اللغة"لابن فارس 2/ 108،"لسان العرب"لابن منظور 2/ 138 (حنث) .

(3) في الأصل: عتق، والمثبت من (س) ، (ن) .

(4) التخريج:

روي مرفوعًا وموقوفًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

فقد أخرج ابن خزيمة في"صحيحه"4/ 349 (3050) ، والطبراني في"المعجم الأوسط"3/ 353 (2752) ، والحاكم في"المستدرك"1/ 655، والبيهقي في"السنن الكبرى"4/ 325، وابن حزم في"المحلى"7/ 44 من طرق، عن محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أيما صبي حج ..."فذكر نحوه. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت