فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 16476

وذهب إليه الشافعيّ والثوريّ، وأبو حنيفة وأصحابه، وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق [1] .

والثاني: أن يكون قادرًا على من يبذل له الطاعة والنيابة فيحج عنه، فهذا أيضًا يلزمه الحج عند الشافعيّ وأحمد بن حنبل، وابن راهويه.

وقال [2] أبو حنيفة: لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة بحال [3] .

(1) انظر:"شرح فتح القدير"لابن الهمام 3/ 144،"المجموع"للنووي 7/ 75 - 85،"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 4/ 151.

(2) مطموس في الأصل، والمثبت من (س) ، (ن) .

(3) انظر:"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي 4/ 153,"البحر المحيط"لأبي حيان 3/ 14،"اللباب"لابن عادل الدمشقي 5/ 417 - 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت