فهرس الكتاب

الصفحة 4932 من 16476

ولك الخيار ثلاثًا" [1] ."

فلما سأله القوم الحجر عليه لما كان في تصرفه من الغبن، ولم يفعل عليه السَّلام ثبت أن الحجر لا يجوز.

وقال الشافعي رضي الله عنه [2] : إن كان مفسدًا لماله، ودينه أو كان مفسدًا لماله دون دينه حجر عليه.

وإن كان مفسدًا لدينه مصلحًا لماله فعلي وجهين:

أحدهما: يحجر عليه، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.

والثاني: لا يحجر عليه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي [3] ، والأظهر من مذهب الشافعي [4] .

(1) الحديث أخرجه البخاري كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع (2117) ، ومسلم كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع (1533) ، وأحمد في"المسند"2/ 44 (5036) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 273 من طرق عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وأخرجه أحمد في"المسند"3/ 217 (13276) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 62 عن أنس بن مالك، بمثل اللفظ الذي ساقه المصنف.

(2) بعدها في (ت) : فيه قولان أحدهما.

(3) إبراهيم بن أحمد، أبو إسحاق، الإمام الكبير، شيخ الشافعية في وقته، أكبر تلامذة ابن سريج، لخص المذهب وشرحه، وانتهت إليه رئاسته. توفي رحمه الله بمصر سنة (340 هـ) ، والمروزي نسبة إلى مرو.

انظر:"تاريخ بغداد"للخطيب 6/ 11،"سير أعلام النبلاء"للذهبي 15/ 429،"الأنساب"للسمعاني 5/ 265.

(4) انظر:"شرح المنهاج"للخطيب الشربيني 2/ 170.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت