فهرس الكتاب

الصفحة 4949 من 16476

وروى عبد الرزاق [1] عن معمر [2] عن هشام بن عروة [3] : أن أباه أعطاه من ميراث مصعب [4] حين قسم ماله [5] .

قال الحسن، وقال التابعون: كانوا يعطون التابوت والأواني ورثة الثياب والمتاع والشيء الذي يستحيا من قسمته [6] .

فإن كان بعض الورثة طفلًا فاختلفوا فيه، فقال ابن عباس والسدي، وغيرهما: إذا حضر القسمة هؤلاء، فإن كان الميت

="السنن الكبرى"6/ 264 من طريق أبي أمامة.

قال أبو عبيد في"الناسخ والمنسوخ" (ص 232) : فإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه، أن الوصية للوارث منسوخة، لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معًا إذا لم يكونوا من أهل الميراث.

وذكر ابن كثير في"تفسير القرآن العظيم"3/ 360 أنه قول جمهور الفقهاء، والأئمة الأربعة، وأصحابهم. والله أعلم بالصواب.

(1) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

(2) معمر بن راشد: ثقة، ثبت، إلا أن في روايته عن هشام بن عروة شيئًا.

(3) ثقة، فقيه، ربما دلس.

(4) مصعب بن الزبير بن العوام، القرشي، أمير العراقيين، كان فارسًا شجاعًا يحسد على جماله وسماته، وكان يسمى: آنية النحل؛ من سخائه، قتل رحمه الله سنة (72 هـ) وليس له رواية.

انظر:"تاريخ بغداد"للخطيب 13/ 105،"سير أعلام النبلاء"للذهبي 4/ 140،"البداية والنهاية"لابن كثير 8/ 317.

(5) أخرجه عبد الرزاق في"تفسير القرآن"1/ 149، وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، والطبري في"جامع البيان"4/ 266 بالإسناد نفسه.

(6) هذا النص مركب من كلام الحسن، والعلاء بن بدر، وسعيد بن جبير.

انظر:"جامع البيان"للطبري 4/ 267 - 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت