فهرس الكتاب

الصفحة 4950 من 16476

أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم، وإن كان الورثة كبارًا أرضخوا لهم، وإن كانوا [1] صغارًا اعتذروا إليهم.

فيقول الوصي والولي: إني لا أملك هذا المال، إنما هو لهؤلاء الضعفاء الصغار الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق، ولو كان لي من الميراث شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيعرفون حقكم [2] .

هذا هو القول المعروف.

قال سعيد بن جبير: هذه الآية مما يتهاون بها [3] الناس، هما وليان: ولي يرث، وهو الذي يعطي ويكسي، وولي لا يرث، وهو الذي يقال له القول [4] المعروف.

وقال بعضهم: ذلك حق واجب في أموال الصغار والكبار، فإن كانوا كبارا تولوا عطاءهم، وإن كانوا صغارًا تولي إعطاء ذلك وليهم [5] .

روى محمد بن سيرين: أن عبيدة السلماني قسم أموال أيتام، فأمر

(1) من (م) ، (ت) وفي الأصل: كانت.

(2) هذا النص أيضًا مركب من كلام ابن عباس، والسدي، وسعيد بن جبير.

انظر:"جامع البيان"للطبري 4/ 267 - 269، د.

وهو مروي أيضًا عن مقاتل، والنخعي.

انظر:"تفسير ابن أبي حاتم"3/ 876.

(3) من (م) وفي الأصل، (ت) : به، ولعل المثبت هو الأصوب كما في"سنن سعيد بن منصور"3/ 1166 (576) .

(4) من (ت) ، وأخرج الأثر أيضًا: الطبري في"جامع البيان"4/ 263.

(5) هذا كلام الطبري في"جامع البيان"4/ 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت