فهرس الكتاب

الصفحة 4966 من 16476

آخرها) [1] فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمهما، وقال:"أعط بنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك" [2] .

فهذا أول ميراث قسم في الإسلام.

(1) ساقط من (م) ، (ت) .

(2) أخرج الحديث أحمد في"المسند"3/ 352 (14798) ، وأبو داود كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الصلب (2891) ، والترمذي كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات (2092) ، وقال: حديث صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وابن ماجه كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (2720) ، والحاكم في"المستدرك"4/ 380، وصححه ووافقه الذهبي، والدارقطني في"السنن"4/ 78 - 79، وابن عبد البر في"التمهيد"24/ 96، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 229، كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب عن جابر بن عبد الله به.

وعبد الله هذا مختلف فيه، قال ابن معين: ضعيف ولينه أبو حاتم، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به وقال ابن حبان: رديء الحفظ. وممن ضعفه أيضًا مالك بن أنس، وابن سعد، وابن عيينة، والنسائي، والجوزجاني، وأبو زرعة، وعلي بن المديني، وقال أحمد: منكر الحديث. وحسَّن الرأي فيه الترمذي فقال: صدوق، ونقل عن شيخه البخاري أن أحمد وإسحاق يحتجان به، وأنه مقارب الحديث.

وقال الذهبي في"ميزان الاعتدال"2/ 484، حديثه في مرتبة الحسن.

وقال ابن حجر في"تقريب التهذيب" (3592) : صدوق فيه لين.

وانظر:"تهذيب التهذيب"لابن حجر 6/ 13 - 14.

فالمجرحون أكثر عددًا، وجرحهم مفسر، ولعل الصواب أن عبد الله هذا ضعيف، ولكنه يعتبر في الشواهد، والعلم عند الله تعالى.

وانظر:"تحرير التقريب"2/ 264.

وقد حسن الحديث من العلماء المعاصرين الألباني، كما في"إرواء الغليل"6/ 122.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت