فهرس الكتاب

الصفحة 5095 من 16476

والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلمًا" [1] ."

وروى حكيم بن حزام [2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محق بركة بيعهما".

وابتاع عمرو بن جرير [3] قوسا ثم خير صاحبه بعد البيع، ثم قال: سمعت أبا هريرة يقول: هذا البيع عن تراض [4] .

(1) أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات، باب بيع الخيار (2185) ، وابن حبان في"صحيحه"كما في"الإحسان"11/ 341 (4967) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"6/ 17، والبخاري في"التاريخ الكبير"4/ 278، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ:"إنما البيع عن تراض". وصحح إسناده البوصيري في"المصباح"3/ 17، والألباني في"صحيح ابن ماجة"وله شاهد من طريق أبي الحجاج عن عبد الله بن أبي أوفى، أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"8/ 50 (14264) .

ومن طريق أبي زرعة عن أبي هريرة، أخرجه ابن عدي في"الكامل"6/ 152.

ومن طريق وكيع عن القاسم الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران، مرسلًا، أخرج ابن أبي شيبة في"المصنف"7/ 605 (22740) .

(2) حكيم بن حزام بن خويلد الأسدي، أسلم عام الفتح، وحسن إسلامه، كان من أشراف قريش، ونبلائها، وعقلائها.

انظر:"سير أعلام النبلاء"للذهبي 3/ 44،"أسد الغابة"لابن الأثير 2/ 40.

والحديث سبق تخريجه.

(3) كذا في الأصل، (ت) ، وفي (م) : جويبر فرسًا. وكله خطأ، والصواب ابن عمرو بن جرير، وهو أبو زرعة البجلي.

(4) أخرجه أبو داود أبواب الإجارة، باب في خيار المتبايعين (3458) ، والطبري في"جامع البيان"5/ 33 - 34، والبيهقي في"السنن الكبرى"5/ 271 مرفوعًا إلى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت