فهرس الكتاب

الصفحة 5373 من 16476

وكان الحارث بن زيد، القتيل، مؤمنا من قوم كفار حرب لرسول

الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان فيه تحرير رقبة، ولم يكن فيه دية, لأنه لم يكن بين

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبين قومه عهد.

ثم قال: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: عهد،

فأصبتم رجلًا منهم، {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}

على القاتل، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} الرقبة، {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} لا يفرق

بين صيامه، {تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} أي: جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ،

{وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا} بمن قتل خطأ {حَكِيمًا} فيما حكم عليه.

والدية في الخطأ [1] مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض،

وعشرون بنت لبون، [334] وعشرون ابن لبون، وعشرون حِقَّة،

وعشرون جذعة [2] تكلف العاقلة ذلك، ولا يكلف أحد من أهل

(1) في (ت) زيادة: أن تكون مخففة.

(2) البعير إذا استكمل سنة ودخل في الثانية فهو ابن مخاض, لأن أمه لحقت

بالمخاض من الإبل، والأنثى بنت مخاض.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور (مخض) .

فإذا أكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون، والأنثي بنت لبون, لأن أمه صار

لها لبن."لسان العرب"لابن منظور (لبن) .

فإذا أكمل الثالثة ودخل في الرابعة فهو حِق، والأنثى حِقة.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور (حقق) .

فإذا استوفى الأربع سنين، ودخل في الخامسة فهو جذع، والأنثى جذعة.

انظر:"لسان العرب"لابن منظور (جذع) .

وهذه المقادير مروية عن ابن مسعود -رضي الله عنه-. أخرج ذلك عنه الطبري 5/ 211، ثم

أخرجه عنه مرفوعًا، وأخرجه كذلك البيهقي في"السنن الكبرى"8/ 75 - 76. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت