فهرس الكتاب

الصفحة 5374 من 16476

العاقلة [1] غير إبله، ولا يقبل دونها، وإن لم يكن ببلده إبل كلف إبل

أقرب البلدان [2] ، فإن أعوزت الإبل فقيمتها بالدنانير أو الدراهم،

كما قومها عمر بن الخطاب، ولا يكلف الأعرابي الذهب والورق،

لأنه يجد الإبل، ويؤخذ ذلك من القروي لإعواز الإبل [3] .

وقال في القديم: على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق

اثنا [4] عشر ألف درهم.

وأما أسنان المغلظة في شبه العمد، والعمد -إذا رُدَّ إلى الدية-

أربعون خلفة [5] ، وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.

قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} .. الآية، نزلت هذه الآية

في مِقْيَس بن صبابة الكناني [6] ، وذلك أنه وجد أخاه هشام بن

(1) العاقلة هم العصبة الذين يؤدون الدية عن القاتل في الخطأ، وهم الإخوة، وبنوهم، والأعمام، وبنوهم.

انظر:"المطلع"للبعلي (ص 368) ،"لسان العرب"لابن منظور (عقل) .

(2) في (م) ، (ت) زيادة: إليه.

(3) أخرجه الطبري في"جامع البيان"5/ 212، وعبد الرزاق في"المصنف"9/ 296 (17272) ، والبيهقي في"السنن الكبرى"8/ 76.

(4) في (ت) : اثني. وانظر:"الأم"للشافعي 6/ 113.

(5) بفتح الخاء، وكسر اللام، الناقة الحامل.

"لسان العرب"لابن منظور (خلف) .

(6) مقيس -بكسر الميم وسكون القاف، وفتح الياء- ابن صبابة الكناني، قتله النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة سنة (8 هـ) .

انظر:"أسد الغابة"لابن الأثير 5/ 400،"الأعلام"للزركلي 8/ 210.

والكناني: نسبة إلى كنانة قريش، أو كنانة كلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت