فهرس الكتاب

الصفحة 5938 من 16476

واختلف العلماء في الكسوة التي تجزئ في الكفارة، فقال قوم: هي ثوب واحد، مما يقع عليه اسم الكسوة، إزار ورداء وقميص، أو سراويل، أو كساء أو عمامة، ونحوها، وهو قول ابن عباس [1] ، والحسن [2] ، والحكم [3] ، ومجاهد، وعطاء [4] ، والباقر [5] ، وإليه ذهب الشَّافعيّ [6] .

وقال آخرون: ثوب جامع، ولا يجزئ [7] فيه العمامة، وهو مذهب النَّخَعيّ [8] ، وأبي حنيفة [9] .

وقال مالك: أقل ما يجوز فيه الصلاة [10] .

وقال سعيد بن المسيّب، والضَّحَاك: لكل مسكين ثوبان [11] ،

(1) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 24 عنه.

(2) أخرجه عبد الرَّزّاق في"المصنف"8/ 512 (16092) ، والطبري في"جامع البيان"7/ 23 عنه.

(3) عند الطبري في"جامع البيان"7/ 26.

(4) أخرجه سعيد في"سننه"عنهما وعن عكرمة 4/ 1558 (803) ، والطبري في"جامع البيان"7/ 23 عن مجاهد.

(5) انظر:"جامع البيان"للطبري 7/ 23.

(6) انظر:"الأم"للشافعي 7/ 68.

(7) في (ت) : ولا يجوز.

(8) انظر:"جامع البيان"للطبري 7/ 25 عنه.

(9) انظر:"المبسوط"للسرخسي 8/ 153.

(10) انظر:"المدونة الكبرى"للإمام مالك 1/ 596.

(11) أخرجه الطبري في"جامع البيان"7/ 24 (12456) عن سعيد، 7/ 25 (12469) عن الضحاك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت