فهرس الكتاب

الصفحة 6963 من 16476

للمسلمين دفعًا عنهم [1] .

وأما قدرها فقال أنس - رضي الله عنه: قسّم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - على كل محتلم [2] دينارًا [3] ، وقسّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الفقراء من أهل الذمّة اثني عشر درهمًا، وعلى الأوساط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين درهمًا، ولم يجاوز به خمسين درهمًا [4] ، وليس شيئًا مؤقتًا ولكن على قدر الطاقة [5] .

(1) "جامع البيان"للطبري 10/ 109 بنصّه.

(2) فِي (ت) : مسلم.

(3) يشير إِلَى حديث معاذ - رضي الله عنه - عند الطَّيالِسيّ فِي"المسند" (ص 77) ، وعبد الرزاق فِي"المصنف"4/ 21، وأَحمد فِي"المسند"5/ 230 (22013) ، وأبو داود فِي الزكاة، باب فِي زكاة السائمة (1578) ، والترمذي فِي الزكاة، باب ما جاء فِي زكاة البقرة (623) ، والحاكم فِي"المستدرك"1/ 398، والبيهقي"السنن الكبرى"9/ 193 من طريق الأَعمش، عن شَقِيق، عن مسروق، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل أربعين مسنّة، ومن كل ثلاثين تبيعًا، ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وصححه ابن خزيمة فِي"صحيحه"4/ 19، وابن حبان فِي"صحيحه"كما فِي"الإحسان"11/ 244.

(4) يريد ما أخرجه ابن أبي شيبة فِي"مصنفه"11/ 266 (33184) ومن طريقه البيهقي"السنن الكبرى"9/ 196 من طريق علي بن مسهر، عن الشَّيبانِيّ، عن أبي عون محمَّد بن عبد الله الثَّقَفيّ قال: وضع عمر بن الخطاب فِي الجزية على رءوس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهمًا .. فذكر نحوه.

(5) أثر أنس لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت