فهرس الكتاب

الصفحة 7124 من 16476

وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور رحمهم الله: يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا [1] .

يدل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، رجل عَمِل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو كان له جار تُصُدِّقَ عليه فأهداها له" [2] .

(1) انظر"الأموال"لأبي عبيد (ص 603) ،"مواهب الجليل"للحطاب 2/ 352،"التاج والإكليل"للمواق 2/ 351،"الوسيط"للغزالي 4/ 563،"روضة الطالبين"للنووي 2/ 321.

وهو مذهب الحنابلة أيضًا كما في"الكافي"لابن قدامة 1/ 335،"كشاف القناع"للبهوتي 2/ 283.

(2) أخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"4/ 109 ومن طريقه أحمد في"المسند"3/ 56 (11538) ، وأبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (1636) وابن ماجه في الزكاة، باب من تحل له الصدقة (1841) ، وابن الجارود في"المنتقي" (ص 365) والدارقطني في"السنن"2/ 121 وابن عبد البر في"التمهيد"5/ 96، والحاكم في"المستدرك"1/ 407 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 15 من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري .. بنحوه مرفوعًا.

وصححه ابن خزيمة في"صحيحه"4/ 71.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم. ووافقه الذهبي.

وخالف معمرًا في وصله مالكٌ، فرواه عن زيد بن أسلم، عن عطاء مرسلًا:

أخرجه مالك في"الموطأ"1/ 268 ومن طريقه أبو داود في الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (1635) والحاكم في"المستدرك"1/ 408 والبيهقي في"السنن الكبرى"7/ 15 وابن عبد البر في"التمهيد"5/ 96 والبغوي في"شرح السنة"6/ 89. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت