فهرس الكتاب
فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ج 6 / ص 3236)
رقم الفتوى 44390 حكم خياطة الأعلام الوطنية
تاريخ الفتوى: 01 محرم 1425
السؤال
ما حكم الشرع في خياطة و بيع - الأعلام الوطنية - إلى هيئات حكومية مع العلم أن - العلم الوطني - لدى البعض يعتبره عملاً غير شرعي ، و نحن في حيرة من الأمر،
أفتونا رحمكم الله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعروف أن الأعلام الوطنية للدول اتخذت في الأصل بقصد التمييز والشعار للدولة، وهي بهذا القصد جائزة، وأما إذا اتخذت بقصد الدعوة إلى الوطنية والتعصب لها بالباطل، وحملت رموزاً باطلة فلا تجوز، وينبغي استبدالها بغيرها.
وعليه؛ فإذا تبين للشخص أن الأعلام التي تطلب منه خياطتها في بلده تدخل تحت النوع الأول فلا حرج عليه في خياطتها، وأما إذا كانت تدخل تحت النوع الثاني أو كانت أعلام بلدان كافرة فلا يجوز له ذلك، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 10864 .
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه