اما المعاهدات
في الإسلام فيمكن ردها إلى ثلاثة أنواع وذلك لجملة العهود التي عقدها المسلمون مع غيرهم وهي: عهد الأمان ، وعهد الذمة ، وعهد الصلح.
عهد الأمان:
هو عهد مؤقت لا تزيد مدته في العادة عن سنه يعقده المسلمون مع أحد الحربيين اي مواطني العدو أو عدد محدود منهم، ويسمى هؤلاء بعد حصولهم على الأمان باسم (المستأمنين) ، حتى إذا انتهى مفعول العهد الممنوح لهم عادوا حربيين.
عهد الذمة:
هو نوع من العهود كان يتم عقده بين قادة جيوش الفتح (الغزو) وبين سكان البلاد المفتوحة اللذين اختاروا البقاء على ديانتهم الأصلية مع دفع الجزية .
وبمجرد توقيع هذا العهد تطبق على المعاهدين الذميين قواعد القانون الإسلامي ( الشريعة) .
عهد الصلح:
معاهدة تاتم بين دار الإسلام من جهة وبين دار الحرب من جهة ثانية.
والصلح في الشرع الإسلامي عبارة عن عقد على ترك القتال مدة معلومة لازمة يقع بين طرفين في زمن محدد بشروط مخصوصة.
وعهود الصلح لا تزيد مدتها من الناحية الشرعية عن عشر سنوات
تقليداً لصلح الحديبية الذي عقده محمد مع القريشين وكانت مدته كذلك.
وللمعاهدات في الإسلام شروط وهي:
أولا: الا تخالف المعاهدة حكماً من الأحكام الشرعية: لكي تنعقد المعاهدة بشكل صحيح يجب الا تخالف اي حكم قطعي وارد في القران وذلك نزولاً عند حكم الحديث القائل { من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل} فتاوى ابن تيمية 3/329.
اعتراف أو إقرار الكفار على جزء ولو كان شبراً من ارض المسلمين لانه لا يجوز لاحد ان يتصرف فيما لا يملك ولا يفاوض عليه.
يقول الإمام مالك: { إذا وقع الخليفة الصلح000 والمسلمون لا يرون الا الجهاد فمهادنته منقوصة وفعله مردود} . راجع فتح العالي لإمام مالك 1/289.
الاستنفار للجهاد: إذا تعين الجهاد بطل الصلح كما إذا دخل العدو ارض المسلمين أو كان طالباً لهم. وحيث تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح.
فلا بد ان تكون المصالحة معلومة محدودة لان تركها من غير تقدير يقتضي إلى ترك فريضة الجهاد بالكلية هذا في حالة كون العدو في بلاده أو بأطراف البلاد الإسلامية على الحدود اما ان اخذ العدو جزءاً من بلاد الإسلام وادعى ملكيته لهذا الجزء ، وانكر حق المسلمين فيها وجار عليهم في العدوان. فان المصالحة أو المهادنة أو المسالمة لا بإجماع آراء الفقهاء في كافة العصور الإسلامية.
اما إذا كان المسلمين في حالة ضعف كمثل الذي هم عليها ألان ، فلا بأس في ان يعقدوا صلح مؤقت مع أعدائهم الى ان يزول سبب ضعفهم.
فان كان سبب ضعف المسلمين لأسباب خارجة عن أرادتهم وظهور قوة عدوهم عليهم، جاز لهم المهادنة والمصالحة لمدة محدودة ومعلومة حتى يزول سبب الضعف.
فالصلح المطلق والمقود والمتضمن ترك الجهاد يجب نقضه لانه بمقضي الشرع غير مبرم ، وحكمه غير لازم عند كل من حقق في أصول الشريعة.
أما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك. راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي في شرحهم لآية سورة محمد 35. والتوبة 5 .
قال الطبري في تفسيره: إذا كان المسلمون في حالة ضعف: رخص لهم في موالاتهم - اي في موالاة الأعداء- إذا أخافوهم، والمراد بتلك المولاة محالفة ، ومعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن بالعداوة، والبغضاء، وانتظار زوال المانع من قصر العصا، وإظهار الطرية. راجع تفسير الطبري في شرحه لآية آل عمران 28.
اما إذا كان المسلمون في حالة ضعف والعياذ بالله ، فلا باس ان جنحوا مع الأعداء إلى السلم، ان يجنح لهم المؤمنون. {وان جنحوا للسلم فاجنح لها} أنفال 61.
اما ان كان المسلمون في حالة قوة تسمح لهم بالمقاومة، فلا يجوز شرعا عقد سلم او مصالحة وذلك لقوله: { فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمْ الأعلون} . محمد 35.
"فلا تهنوا"إي لا تضعفوا عن الأعداء"وتدعوا إلى السلم"أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم ولهذا قال"فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم . راجع تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والشوكاني والواحدي في شرحهم لآية سورة محمد 3."
اذن يتضح من استعرا ضنا لأحكام وأسباب معاهدات الصلح في الإسلام، ان السلام المعقود ما بين العرب المسلمين وبين إسرائيل ، هو من وجهة نظر عربية إسلامية شرعية تكتيك وليس استراتيجية... تكتيك يتقي فيه المسلمون العرب شر دخول الحرب مع إسرائيل .. انها التقية بحسب المصطلح الإسلامي .
هذا ليس ايماني وحدي . بل هذا ما اتفق عليه أكثرية علماء أمة الإسلام.