فهرس الكتاب
وكتاب الشوكاني الذي يبدو أنه سمع به ثم نسي اسمه هو:"نيل الأوطار"، ويعتبر مرجعاً من مراجع أهل السنة، والشوكاني كان شيعياً زيدياً، ثم أصبح سنياً وعاش بقية عمره ثم مات على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم.
قوله إن الشيعة والسنة متفقون على 95% من الإسلام، لا يقبله أي سني يفهم دينه وعقيدته، وقل مثل ذلك في أي شيعي، ولا يقبله أيضاً أي مستشرق يحترم عقله وعقول الذين يخاطبهم فيما يكتب، وذلك لأن الشيعة يقولون أن عندهم قرآناً غير قرآننا ويسمونه مصحف فاطمة، وهو مثل القرآن ثلاث مرات. وسيظهره مهديهم، ولا يعتقدون صحة حديث إلا إذا رواه أئمتهم ومراجعهم، ولو كان هذا الحديث متواتراً عند أهل السنة، وفضلاً عن ذلك فهم يعتقدون عصمة أئمتهم، والترابي يشكك حتى بعصمة الرسو صلى الله عليه وسلم ، كما يعتقدون عقائد أخرى باطلة: كالرجعة، والتقية، وكفر الصحابة وردتهم لا يستثنون إلا خمسة منهم، فأين هذا الاتفاق على 95% من الدين؟.
وإذا كان الترابي قد اعترف بجهله في هذه المسألة الخطيرة فكيف يخوض ويفتي بها؟.
ومن جهة أخرى فإن حديثه مع"المحرر"جاء بعد عشرة أعوام، وهي فترة كافية ليتعلم، لاسيما وأنه يتعرض لمثل هذه الأسئلة في محاضراته ومجالسه العامة.. مع ذلك وبكل استهتار يكرر"للمحرر"إقراره بالجهل ويعيد الفتوى السابقة نفسها.
سادساً: الترابي والمرأة:
للترابي كتيب سماه"المرأة في تعاليم الإسلام"عرض فيه نصوصاً من الكتاب والسنة، ثم فهمها حسب طريقته التجديدية التي لا تخضع لضوابط شرعية، فليس لك أن تحاججه بالفقه وأصوله، ولا بعلم التفسير وأقوال أئمة التفسير. وهذا خلاصة ما انتهى إليه:
للمرأة أن تتخذ عقيدتها بغير إكراه، وهذا ما يدندن حوله كثيراً، وأرجو أن لا أكون قد أخطأت في فهم كلامه عندما أقول: من حق المرأة أن تتحول من الإسلام إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الأديان والمذاهب، وليس من حق زوجها أن يكرهها على العودة إلى الإسلام.
للمرأة أن تشهد مجتمعات المسلمين وندواتهم العامة، ولها أن تحاضر فيها.
وإذا كان من حق المرأة مثلها مثل الرجل أن تعتنق الدين الذين تقتنع به، فمن باب أولى من حقها أن تلبس ما تشاء في دولته الإسلامية، وسئل في إحدى محاضراته: ومتى تتدخل الدولة؟ فأجاب: إذا خرجت المرأة عارية.
يؤكد في مواضع متعددة من كتابه على جواز الاختلاط، فللمرأة أن تستقبل ضيوف الأسرة وتخدمهم، ولا عزل بين الجنسين في مجال العلم، ويجوز اعتزال الرجل [الأجنبي] والمرأة على مرأى وملأ من الناس، ولكن ينبغي كف البصر، عما يلتمس به المرء أو يجد الفتنة من المرأة، وليس كل النظر إلى المرأة محظوراً.
ويقول في موضع آخر من حديثه عن الاختلاط:
".. لكن الحياة الإسلامية موجهة إلى الله تعالى، ولئن أبيح فيها اتصال الرجال بالنساء، فإنما ذلك ابتلاء ينبغي للمسلم أن يتخذه مجالاً لعبادة الله وشكره، وأقل التقدير أن يأخذه بشكله المباح المشروع، ولا يجوز في الدين أن تتخذ علاقة الرجال والنساء سبباً لمتاع جنسي يلهي عن الله".
كيف يفتي بالاختلاط بين الجنسين على مختلف أعمارهم: في الجامعات، والندوات، وفرق الغناء والموسيقى، والاجتماعات الحزبية، ثم يطالب هؤلاء جميعاً باتخاذ الاختلاط مجالاً لعبادة الله وشكره؟!.
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له * إياك إياك أن تبتل بالماء
للمرأة أن تختار الزوج، وترفض من تُكْرَه عليه وأن تفارق الزوج وهو راغم.
للمرأة أن تشارك في العمل السياسي والإداري على كافة المستويات، ومن ذلك مشاركتها في تنصيب القائمين بأمر الدولة انتخاباً ونصحاً.
لا سلطان للرجال على النساء إلا في إطار الزوجية، وهي علاقة تنشأ وتنحل برضى المرأة، وتقوم في الأصل على الشورى والإحسان، وليس للرجل فيها إلا قوامة الإنفاق، والأمر والتأديب بالمعروف، أما سلطان الوالدين فهو سواء على الأبناء والبنات.
يجوز للمرأة أن تعمل تاجرة في الأسواق العامة، حتى لو تعرضت لإيذاءات من الرجال السفهاء، بل ويجوز لها أن تتولى أمر السوق من قبل السلطة: كالإشراف، والإدارة، وغير ذلك.
الحجاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن حكمهن ليس كحكم أحد من النساء، ولا يجوز زواجهن بعد رسول ا صلى الله عليه وسلم ، ومن ثم فإن آية الحجاب نزلت في السنة الخامسة للهجرة، ولم يتأثر بها وضع سائر المسلمات.
زعم أن خروج بعض الصحابيات في حروب الرسو صلى الله عليه وسلم ، دليل على وجوب تدريب النساء تدريباً عسكرياً، واستيعابهن في سلك الجندية [الدفاع الشعبي] .
ولقد انبرى للرد عليه قاضي محكمة استئناف كردفان الخواض الشيخ العقاد، فعرض في رسالته القيمة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على عدم وجوب القتال على النساء، ثم عرض في الفصل الثاني الأحكام الفقهية ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة، ونكتفي فيما يلي بعرض أقوال مقتضبة من هذه الرسالة، يقول الكاتب: