فتزوجها، ثم زنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتقت، فلا رَجْمَ عليه، ولا هي إن زنت حتى يغشاها بعدما أعتقت. وإن كان مملوكًا تحته حُرَّةٌ فدخل بها، فأعتق، فزنى قبل أن يغشاها بعد ما أعتق؛ فلا رجم عليه. وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين فأسلما جميعًا، ثم زنى أحدهما -أيهما كان- قبل أن يغشاها بعدما أسلما؛ فلا رجم عليه حتى يغشاها في الإسلام. وإنّما رجم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين لأنهم تحاكموا إليه، وإحصان أهل الشرك في شركهم ليس بإحصان حتى يغشى في الإسلام (1) . (ز)
52267 - عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: أنّ جارية لابن عمر زَنَت، فضرب رجليها، وظهرها. قلت: {ولا تأخذكم بهما رأفة} . فقال: يا بني، أرأيتني أخذتني بها رأفة؟ إنّ الله لم يأمرني أن أقتلها، ولا أن أجلد رأسها، وقد أوجعت حيث ضربت (2) . (10/ 635)
52268 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} ، قال: الجَلْد الشديد (3) . (ز)
52269 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما} : يعني: في ضربهما {رأفة في دين الله} يعني: في حُكْم الله الذي حكم على الزاني (4) . (ز)
52270 - عن سعيد بن جبير -من طريق داود- قال: الجلد (5) . (ز)
52271 - عن إبراهيم النخعي: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتُعَطِّلوا الحدود، ولا تقيموها (6) . (ز)
(1) تفسير يحيى بن سلام 1/ 425 - 426.
(2) أخرجه عبد الرزاق (13537) بنحوه، وابن جرير 17/ 140، وابن أبي حاتم 8/ 2518. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 143.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2518 - 2519. وفي تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8 عنه قال: {لا تأخذكم بهما رأفة} فتعطلوا الحدود ولا تقيموها.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 141، وابن أبي حاتم 8/ 2518.
(6) تفسير الثعلبي 7/ 63، وتفسير البغوي 6/ 8.