77029 - عن عبد الله بن عباس، عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -، في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} ، قال: «هم عباد من أمتي، الصالحون منهم لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وعن الصلاة الخمس المفروضة» (1) . (14/ 508)
77030 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَن كان له مال يُبَلّغه حجَّ بيت ربّه، أو تَجب عليه فيه الزَّكاة، فلم يفعل؛ سأل الرَّجعة عند الموت» . فقال له رجل: يا ابن عباس، اتقِ الله، فإنما يسأل الرَّجعة الكفار. فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنًا: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} إلى آخر السورة (2) . (14/ 508)
77031 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} الآية، قال: هو الرجل المؤمن إذا نَزل به الموت، وله مال لم يزُكّه، ولم يحجّ منه، ولم يُعط حقّ الله منه، يسأل الرَّجعة عند الموت ليتصدّق من ماله ويُزكّي، قال الله: {ولَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إذا جاءَ أجَلُها} (3) . (14/ 508)
77032 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق ثابت- في قوله: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أمْوالُكُمْ ولا أوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} ، قال: عن الصلوات الخمس (4) . (14/ 509)
(1) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2) أخرجه الترمذي 5/ 508 - 509 (3603، 3604) موقوفًا ومرفوعًا، وعبد بن حميد في المنتخب ص 231 (693) ، والطبراني في الكبير 12/ 114، 115 (12635، 12636) مرفوعًا فقط، وابن جرير 22/ 671 - 672 بنحوه موقوفًا.
قال الترمذي: «هكذا روى سفيان بن عيينة، وغير واحد هذا الحديث عن أبي جناب، عن الضَّحّاك، عن ابن عباس قوله، ولم يرفعوه، وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث» . وقال ابن كثير في تفسيره 8/ 134: «رواية الضَّحّاك عن ابن عباس فيها انقطاع» . وقال الألباني في الضعيفة 10/ 164 (4641) : «ضعيف» . وقال محقق الترمذي: «إسناده ضعيف؛ لضعف أبي جناب، والضَّحّاك بن مُزاحِم لم يسمع من ابن عباس» .
(3) أخرجه ابن جرير 22/ 673.
(4) أخرجه ابن جرير 22/ 670 - 671. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.