9070 - وقال عطاء: قال ابن عباس: نَسَخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهله، فتعتَدُّ حيث شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج} . =
9071 - قال عطاء: إن شاءتْ اعتدَّتْ عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله: {فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن} . قال عطاء: ثُمَّ جاء الميراث، فنَسَخَ السُّكْنى، فتعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها (1) . (3/ 15)
9072 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {فإذا بلغن أجلهن} ، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها (2) . (3/ 14)
9073 - قال الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: إذا انقَضَتِ العِدَّةُ (3) . (ز)
9074 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا بَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} ، يعني: إذا مضى الأجلُ مِمّا ذُكِر في هذه الآية (4) . (ز)
9075 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- أنّه قال: إذا مضت أربعةُ أشهر وعشرٌ (5) . (ز)
{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
9076 - قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (لا
(1) أخرجه البخاري (4531) ، وأبو داود (2301) ، والنسائي (3531) ، وفي الكبرى (5725) ، وابن جرير 4/ 405 - 406، وابن أبي حاتم 2/ 452، والحاكم 2/ 280 - 281، والبيهقي 7/ 435 من طريق ابن أبي نجيح. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد. وكذلك سيأتي الحديث مفصلًا عن نسخ هذه الآية لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} [البقرة: 240] عند تفسير الأخيرة.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عَقِب 2319) .
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 199.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 437 (عقب 2319) .