31801 - قال عطاء: كان أبو سفيان يُعْطِي الناقةَ والطعامَ لِيَصُدَّ الناس بذلك عن مُتابَعَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) . (ز)
31802 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {عن سبيله} ، قال: عن الإسلام (2) . (ز)
31803 - قال مقاتل بن سليمان: {اشْتَرَوْا بِآياتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، يعني: باعوا إيمانًا بالقرآن بعَرَضٍ من الدنيا [يسيرٍ] ، وذلك أنّ أبا سفيان كان يُعْطِي الناقةَ والطعامَ والشيءَ ليصد بذلك الناسَ عن متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذلك قوله: {فَصَدُّوا} الناسَ {عَنْ سَبِيلِهِ} أي: عن سبيل الله، يعني: عن دين الله، وهو الإسلام، {إنَّهُمْ ساءَ} يعني: بئس {ما كانُوا يَعْمَلُونَ} يعني: بئس ما عملوا بصدِّهم عن الإسلام (3) [2897] . (ز)
{لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) }
31804 - قال مقاتل بن سليمان: {لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلًّا ولا ذِمَّةً} يعني: لا يحفظون في مؤمن قرابةً ولا عهدًا، {وأُولئِكَ هُمُ المُعْتَدُونَ} (4) . (ز)
{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ}
31805 - عن عبد الله [بن مسعود] -من طريق أبي عبيدة- قال: أُمِرْتُم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومَن لم يُزَكِّ فلا صلاة له (5) . (ز)
31806 - عن عبد الله بن عباس -من طريق رجل- قال: حَرَّمتْ هذه الآيةُ قتالَ أو دماءَ
[2897] ذكر ابنُ عطية (4/ 268) قولًا عن بعض الناس: بأنّ هذه الآية في اليهود، ثم انتَقَدَه مستندًا إلى مخالفة السياق قائلًا: «وهذا القول وإن كانت ألفاظُ هذه الآية تقتضيه؛ فما قبلها وما بعدها يَرُدُّه، ويتبرأ منه، ويختل أسلوب القول به» .
(1) تفسير الثعلبي 5/ 15.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 6/ 1759.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 158 - 159.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 2/ 159.
(5) أخرجه ابن جرير 11/ 362.