فهرس الكتاب

الصفحة 3693 من 16717

ما نكح آباؤكم من النساء، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول (1) . (4/ 300)

16990 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} ... (2) . (4/ 300)

16991 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} (3) . (ز)

16992 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ (4) . (ز)

16993 - عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} (5) . (4/ 300)

{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}

16994 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف} ، قال: إلّا ما كان في الجاهلية (6) . (4/ 301)

16995 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف} ، يقول: في جاهليتكم (7) . (ز)

16996 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: إلا ما قد

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.

(2) أخرجه عبد الرزاق (10805، 10816) ، وابن جرير 6/ 550.

(3) أخرجه ابن جرير 6/ 549.

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 551.

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.

(6) أخرجه ابن المنذر 2/ 619.

(7) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت