{لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) }
72535 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان» . قالوا: فمَن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه، ولا يُعلم مكانه فيُتصدّق عليه، فذلك المحروم» (1) . (13/ 677)
72536 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان» . قيل: فمَن المسكين، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنًى، ولا يُعْلَم بحاجته فيُتصدّق عليه» . قال الزُّهريّ: فذلك المحروم (2) . (ز)
72537 - عن إبراهيم -من طريق الحكم-: أنّ أناسًا قدموا على علي? الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم. قال: هذا المحروم (3) . (ز)
72538 - عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عائشة عن المحروم في هذه الآية. فقالت: هو المُحارَفُ (4) ، الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه (5) . (13/ 675)
72539 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- قال: المحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم (6) . (13/ 675)
72540 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- أنّه سُئِل عن السائل والمحروم. قال: السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له سهم في المسلمين (7) . (13/ 674)
(1) أخرجه أحمد 12/ 503 - 505 (7539، 7540) ، 16/ 94 (10067) ، وأبو داود 3/ 73 - 74 (1631، 1632) ، وابن حبان 8/ 138 - 139 (3351) . وابن جرير 21/ 515 من مرسل الزهري.
قال أبو داود: «روى محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهريّ، وهو أصح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 5/ 332 - 333 (1442) : «قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزُّهريّ» .
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 243.
(3) أخرجه ابن جرير 21/ 516.
(4) المُحارَف -بفتح الراء-: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. النهاية (حرف) .
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 412 - 413، وابن جرير 21/ 512.
(7) أخرجه ابن جرير 21/ 513 بلفظ: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.