8898 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل - في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، يعني: الوالدات المُطَلَّقات أحَق برضاع أولادِهِنَّ إذا قَبِلْنَ ما يُعْطِي غيرَهُنَّ مِن الأجر (1) . (ز)
8899 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} إلى {إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} : أمّا {الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} فالرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وله منها ولدٌ، وأنّها تُرضِعُ له ولدَه بما يُرْضِعُ له غيرُها (2) . (ز)
8900 - عن زيد بن أسلم، في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن} ، قال: إنّها المرأة تُطَلَّقُ، أو يَموتُ عنها زوجُها (3) . (3/ 7)
8901 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} ، يعني: المطلقات، يرضعْنَ أولادهُنَّ حولين كاملين (4) . (ز)
8902 - قال مقاتل بن سليمان: {والوالِداتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ} يعني: إذا طُلِّقْنَ {حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَن أرادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ} ... ، وليس الحولان بالفريضة، فمَن شاء أرضع فوق الحولين، ومن شاء قَصَّر عنهما (5) . (ز)
8903 - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء - في قوله: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} ، قال: والتَّمامُ الحَوْلانِ (6) . (ز)
8904 - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود] : (لِمَن أرادَ أن يُكْمِلَ
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 217، 232، وابن أبي حاتم 2/ 428 (2263) واللفظ له.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 206، وابن أبي حاتم 2/ 428 (عقب 2263) .
(3) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 206، وابن أبي حاتم 2/ 428 (عقب 2261) .
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 197.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 203، وابن أبي حاتم 2/ 429 (2268) من طريق حسين بن حفص.