11494 - قال مقاتل بن سليمان: {وأدنى ألا ترتابوا} يعني: وأجدر ألا تَشُكُّوا -نظيرها {ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة} [المائدة: 108] أي: أجدر، ونظيرها في الأحزاب [51] : {ذلك أدنى} يعني: أجدر {أن تقر أعينهن} - في الحق، والأجل، والشهادة إذا كان مكتوبًا (1) . (ز)
11495 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - قال: إذا كان في الكتاب (2) . (ز)
11496 - عن سفيان -من طريق محمد بن يوسف- في قوله: {وأدنى ألا ترتابوا} ، قال: لا تَشُكُّوا (3) . (ز)
11497 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {إلا أن تكون تجارة حاضرة} يعني: يدًا بيد {تديرونها بينكم} يعني: ليس فيها أجل؛ {فليس عليكم جناح} يعني: حرج {ألا تكتبوها} يعني: التجارة الحاضرة (4) . (3/ 395)
11498 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله} إلى قوله: {فليس عليكم جناح ألا تكتبوها} ، قال: أمر الله أن لا تسأموا أن تكتبوه صغيرًا أو كبيرًا إلى أجله، وأمر ما كان يدًا بيد أن يشهد عليه صغيرًا كان أو كبيرًا، ورخص لهم أن لا يكتبوه (5) . (ز)
11499 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} ، يقول: معكم بالبلد تُدِيرونها، فتأخذ وتعطى، فليس على هؤلاء جناح أن لا يكتبوها (6) . (ز)
11500 - قال مقاتل بن سليمان: ثم رَخَّص في الاستثناء، فقال: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم} وليس فيها أجل؛ {فليس عليكم جناح} يعني: حرج
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 82. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 565 - 566.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 106، وابن المنذر 1/ 82 بنحوه. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 565.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 106، وابن أبي حاتم 2/ 565 - 566.