11593 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه كان لا يرى بأسًا بالرَّهن والقبيل (1) في السَّلَف. وكره ذلك مجاهد، وقال: يُكْرَه الرهن إلا في السفر (2) . (ز)
11594 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، يقول: فإن كان الذي عليه الحقُّ أمينًا عند صاحب الحق، فلم يرتهن لِثِقَته وحُسْنِ ظنِّه (3) . (3/ 409)
11595 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر-: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} فمن لم يجد فإنها عزمة أن يكتب ويشهد، ولا يأخذ رهنًا إذا وجد كاتبًا، كما قال في الظِّهار: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [المجادلة: 4] ، وكما قال في موضع آخر: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ، فهذا يشبه بعضه بعضًا، وآية الدين حكم حكَمه الله وفصَّله وبيَّنه، فليس لأحد أن يَتَخَيَّر في حكم الله (4) . (ز)
11596 - عن عامر الشعبي -من طريق الثوري وابن عيينة، عن ابن شُبْرُمَة- قال: لا بأس إذا أمِنتَهُ أن لا تكتب ولا تشهد؛ لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (5) . (3/ 410)
11597 - عن حماد بن أبي سليمان -من طريق أبي سنان- في قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} ، قال: أخلاقٌ دَلَّهُم عليها (6) . (ز)
11598 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} في السفر، فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه لثقته به وحسن ظنه (7) . (ز)
(1) القبيل: الكفيل. لسان العرب (قبل) .
(2) أخرجه ابن المنذر (158) .
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 569 (3036) .
(4) أخرجه ابن المنذر (156) ، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3043) .
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 111، وابن جرير 5/ 74، وابن المنذر (159) ، وابن أبي حاتم 2/ 570، والبيهقي -من طريق داود- بنحوه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وزاد عبد الرزاق من طريق ابن عيينة: إلى هذا انتهى {فَإنْ} {أمِنَ} {بَعْضُكُم} {بَعْضا} . كما أخرج نحوه ابن جرير 5/ 74 من طريق عاصم.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 571.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 230.