{ألا تكتبوها} يعني: التجارة الحاضرة إذا كانت يدًا بيد على كل حال (1) . (ز)
11501 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف - في قوله تعالى: {تديرونها بينكم} ، يعني: ليس فيها أجل (2) . (ز)
11502 - عن مجاهد: في قوله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} ، قال: كان ابن عمر إذا باع بِنَقْدٍ أشهد، ولم يكتب (3) . (ز)
11503 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وأشهدوا إذا تبايعتم} ، يعني: أشهِدُوا على حقِّكم إذا كان فيه أجلٌ أو لم يكن، فأشْهِدوا على حقِّكم على كل حال (4) . (3/ 395)
11504 - عن مجاهد بن جبر، نحو ذلك (5) . (ز)
11505 - عن جابر بن زيد: أنّه اشترى سَوْطًا فأَشْهَد، وقال: قال الله: {وأشهدوا إذا تبايعتم} (6) . (3/ 402)
11506 - عن إبراهيم [النَّخَعيّ] -من طريق مغيرة- في الآية، قال: أشهِدْ إذا بعتَ وإذا اشتريتَ، ولو دَسْتَجَةَ (7) بَقْل (8) . (3/ 402)
11507 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله - عز وجل: {وأشهدوا إذا تبايعتم} ، قال: إذا كان نسيئة كتب، وإذا كان نقدًا أشهد (9) . (ز)
11508 - عن الضحاك بن مزاحم، {وأشهدوا إذا تبايعتم} ، قال: أشْهِدُوا ولو على دَسْتَجَة من بقل (10) . (3/ 402)
11509 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر-: إلا أن تكون تجارة حاضرة
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 229 - 230.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 566.
(7) الدَّسْتَجَة: الحزمة، فارسي معرب. لسان العرب (دستج) .
(8) أخرجه النحاس في ناسخه ص 267.
(9) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 73، وابن المنذر 1/ 84.
(10) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.