يَفْتَرِينَهُ، قال: كانت الحُرّة يُولد لها الجارية، فتجعل مكانها غلامًا (1) . (14/ 430)
76595 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ} ، قال: لا يُلحِقن بأزواجهنّ غير أولادهم (2) . (14/ 430)
76596 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: {ولا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أيْدِيهِنَّ وأَرْجُلِهِنَّ} ، والبهتان: أن تقذف المرأة ولدًا من غير زوجها على زوجها، فتقول لزوجها: هو منك. وليس منه (3) [6589] . (ز)
{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12) }
76597 - عن أُمّ سَلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قال: «النَّوْحُ» (4) . (ز)
76598 - عن أُمّ عطية -من طريق حفصة- قالت: لما نَزَلَتْ: {يا أيُّها النَّبِيُّ إذا جاءَكَ المُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شيئًا ولا يَسْرِقْنَ ولا يَزْنِينَ} إلى قوله: {ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قالت: كان منه النّياحة، فقلتُ: يا رسول الله، إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا قد أسعدوني في الجاهلية، فلابد لي من أنْ أُسعِدهم. قال:
[6589] قال ابنُ عطية (8/ 286 - 287) : «الإتيان بالبهتان؛ قال أكثر المفسرين معناه: أن تنسب إلى زوجها ولدًا ليس هو له. واللفظ أعمُّ من هذا التخصيص؛ فإنّ الفِرية بالقول على أحد من الناس بعظيمة لَمِن هذا، وإنّ الكذب فيما ائتمنّ عليه من الحمل والحيض لَفرية بُهتان، وبعضٌ أقوى من بعض، وذلك أن بعض الناس قال: {بين أيديهن} يراد به اللسان في الكلام، والفم في القُبلة ونحوها، و (بين الأرجل) يراد به الفروج، وولد الإلحاق ونحوه» .
(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 22/ 594 - 595، وابن أبي حاتم -كما في الإتقان 2/ 47 - .
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 306.
(4) أخرجه أحمد 44/ 310 (26720) ، وابن ماجه 2/ 517 (1579) ، وابن جرير 22/ 599، من طريق شهر بن حَوْشَب، عن أم سلمة به.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 124 (11414) : «فيه شهر بن حَوْشَب، وثقه جماعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات» . وقال السندي في حاشيته على سنن ابن ماجه 1/ 479: «في إسناده يزيد بن عبد الله، وهو مختلَف فيه» .