17911 - عن قتادة بن دِعامة: {فعظوهن} ، قال: باللِّسان (1) . (ز)
17912 - قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ (2) . (ز)
17913 - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها (3) . (ز)
17914 - قال مقاتل بن سليمان: {فعظوهن} بالله (4) . (ز)
17915 - عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله (5) . (ز)
17916 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: {فعظوهن} ، قال: بالألسنة (6) [1662] . (ز)
17917 - عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت» (7) . (ز)
[1662] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 697) معنى {فعظوهنّ} مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وخوِّفوهن وعيدَه، في ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه» .
(1) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 90.
(2) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - .
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 699.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 699.
(7) أخرجه أحمد 33/ 213 (20011) ، 33/ 217 (20013) ، 33/ 225 - 226 (20022) ، 33/ 229 - 230 (20027) ، وأبو داود 3/ 476 (1242) ، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850) ، وابن حبان 9/ 482 (4175) ، والحاكم 2/ 204 (2764) ، وابن جرير 6/ 707 - 708.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1492 (4479) : «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، وصححه الحاكم، وابن حِبّان، وعلق البخاريُّ بعضه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 (1859) : «إسناده حسن صحيح» .