فهرس الكتاب

الصفحة 3850 من 16717

17918 - عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع» . قال حماد: يعني: النكاح (1) . (4/ 382)

17919 - عن علي بن أبي طالب =

17920 - ومجاهد بن جبر =

17921 - والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا (2) . (ز)

17922 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يُجامِعها (3) . (4/ 402)

17923 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع} ، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها (4) . (4/ 402)

17924 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك (5) . (4/ 402)

17925 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع (6) . (ز)

17926 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} ، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته (7) . (4/ 403)

17927 - عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه (8) . (4/ 403)

(1) أخرجه أحمد 34/ 299 - 301 (20695) ، وأبو داود 3/ 479 (2145) واللفظ له.

قال الهيثمي في المجمع 3/ 265 - 266 (5621) : «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 362 (1862) : «حديث حسن» .

(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.

(3) أخرجه ابن جرير 6/ 701، وابن المنذر (1725) .

(4) أخرجه ابن جرير 6/ 701.

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 942.

(6) أخرجه ابن جرير 6/ 701.

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 6/ 709.

(8) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت