أن يَدَعوا (1) . (4/ 584) .
19497 - وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك (2) . (ز)
19498 - قال مقاتل بن سليمان: {إلا أن يصدقوا} ، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم (3) . (ز)
19499 - عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي] -من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة} ، وليس له دِيَة (4) . (4/ 586)
19500 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ (5) . (4/ 587)
19501 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي (6) . (ز)
19502 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} ، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه (7) . (4/ 585)
19503 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- فإن كان من قوم عدو لكم
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 بلفظ: فيتركوا الدية. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) علقه ابن أبي حاتم 3/ 1033.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وأخرجه ابن جرير 7/ 316 بنحوه، وفيه: فيُعْتِقُ قاتله رقبة، ولا دية له.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(7) أخرجه ابن جرير 7/ 317، 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.