فهرس الكتاب

الصفحة 4976 من 16717

23419 - عن حماد [بن أبي سليمان] -من طريق ابن سنان- قال: ثوب أو ثوبان، وثوب لا بُدَّ منه (1) . (ز)

23420 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: السراويلُ لا تُجزِئُ، والقَلَنسُوة لا تُجزِئُ (2) . (5/ 448)

23421 - عن المغيرة [بن مِقسم الضبى] -من طريق شعبة- قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب جامع (3) . (ز)

23422 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال سبحانه: {أوْ كِسْوَتُهُمْ} ، يعنى: كسوة عشرة مساكين، لكل مسكين عباءة أو ثوب (4) [2158] . (ز)

{أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

23423 - عن همام بن الحارث: أنّ نعمان بن مُقَرِّن سأل عبد الله بن مسعود، فقال: إنِّي حلفتُ أن لا أنام على فراشي سَنَةً. فقال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا لا

[2158] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في حَدِّ الكسوة على أقوال: الأول: كسوة ثوب واحد. الثاني: الكسوة ثوبين ثوبين. الثالث: ثوبٌ جامعٌ، كالمِلْحَفة والكِساء والشيء الذي يَصْلُحُ للُّبْسِ والنوم. الرابع: كسوة إزارٍ ورداءٍ، أو قميصٍ. الخامس: كلُّ ما كسا فَيُجْزِئ، والآية على عمومها.

وقد رجَّح ابنُ جرير (8/ 645) مستندًا إلى ظاهر القرآن، والإجماعِ أنّ المراد: ما وقع عليه اسمُ كسوة مما يكون ثوبًا فصاعدًا، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة وأشبهها بتأويل القرآن قولُ من قال: عنى بقوله: {أوْ كِسْوَتُهُمْ} : ما وقع عليه اسم كسوة مِمّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنّ ما دون الثوب لا خلاف بيْن جميع الحجة أنه ليس مما دخل في حكم الآية، فكان ما دون قَدْرِ ذلك خارجًا من أن يكون الله -تعالى ذِكْره- عناه بالنَّقل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حكم الآية إذ لم يأت من الله تعالى وحيٌ، ولا من رسوله - صلى الله عليه وسلم - خبرٌ، ولم يكن من الأمة إجماعٌ بأنه غير داخلٍ في حكمها، وغير جائزٍ إخراج ما كان ظاهر الآية مُحْتَمِلَه من حكم الآية، إلا بحجةٍ يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك» .

(1) أخرجه ابن جرير 8/ 640. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.

(2) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(3) أخرجه ابن جرير 8/ 644.

(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 500.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت