{أو كسوتهم} : ثوب لكل مسكين (1) . (ز)
23408 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: يُجْزِئ عمامة في كفارة اليمين (2) . (ز)
23409 - عن الحسن البصري =
23410 - ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: ثوبين ثوبين (3) . (ز)
23411 - عن الحكم [بن عتيبة] -من طريق الشيباني- قال: عمامة يَلُفُّ بها رأسَه (4) . (ز)
23412 - عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: ثوب ثوب لكل مسكين (5) . (ز)
23413 - عن عطاء، في الرجل يكونُ عليه الكفارةُ من اليمين فيكسُو خمسةَ مساكين، ويُطعِمُ خمسةً: إنّ ذلك جائز (6) .
23414 - عن خُصَيْف-من طريق عَتّاب بن بَشِير- عن عطاء [بن أبي رباح] =
23415 - ومجاهد =
23416 - وعكرمة قالوا: لكل مسكين ثوب؛ قميص، أو إزار، أو رداء. =
23417 - فقُلْتُ لخُصَيْف: أرأيت إن كان موسرًا؟ قال: أيَّ ذلك فعل فحَسَنٌ، فمَن لم يجد من هذه الخصال فصيام ثلاثة أيام. وذكر أنها في قراءة أُبَيٍّ: (مُتَتابِعَةٍ) (7) . (ز)
23418 - عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- في قوله: {أو كسوتهم} ، قال: كسوة الشتاء والصيف؛ ثوبٌ ثوبٌ (8) . (ز)
(1) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(3) أخرجه ابن جرير 8/ 641. وعلَّقه ابن أبي حاتم 4/ 1194 عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 8/ 645.
(5) أخرجه ابن جرير 8/ 639. وعلَّق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
(6) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.
(7) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) 4/ 1558 (803) . وعلق ابن أبي حاتم 4/ 1193، 1194 نحوه.
والقراءة شاذة.
(8) أخرجه ابن جرير 8/ 639.