53034 - عن عائشة، أن امرأة دخلت عليها وعليها خمار رقيق يشف جبينها، فأخذته عائشة فشقته ثم قالت: أما تعلمين ما أنزل الله في سورة «النور» فدعت لها بخمار فكستها إياه (1) . (11/ 28)
53035 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابن جريج- في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} {أو} ، {أو} ، قال: الطَّوق، والقرطين (2) . (ز)
53036 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} : والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العينين، وخِضاب الكف، والخاتم، فهذا تُظْهِرُه في بيتها لِمَن دخل مِن الناس عليها. ثم قال: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية، والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها، وقلادتها، وسوارها، فأمّا خلخالها، ومعضدها، ونحرها، وشعرها؛ فإنّها لا تُبديه إلا لزوجها (3) . (11/ 29)
53037 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- {ولا يبدين زينتهن} : يعني: ولا يضعن الجلباب -وهو القناع- مِن فوق الخمار، {إلا لبعولتهن أو آبائهن} الآية، قال: فهو مَحْرَمٌ، وكذلك العمُّ والخال (4) . (11/ 29)
53038 - عن أيوب، قال: قلتُ لسعيد بن جبير: أينظر الرجل إلى رأس خَتَنَتِه؟ فتلا هذه الآية: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن} الآية كلها، فقال: أراه فيها (5) . (ز)
53039 - عن إبراهيم [النخعي] -من طريق منصور، عن طلحة بن مُصَرِّف- ولا
(1) عزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن مردويه.
(2) أخرجه ابن جرير 17/ 264.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 259، 264، وابن أبي حاتم 8/ 2576، والبيهقي في سننه 7/ 94. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2576 - 2577.
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - التفسير 6/ 422 (1573) ، وأخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2576 بلفظ: لا أراها فيهم. ولعل هذا خطأ، والصواب اللفظ المثبت في المتن.