فهرس الكتاب

الصفحة 1757 من 16717

إنّما يعتمر مَن زار البيت ليَطُوف به، وأهل مكة يطوفون متى شاؤوا (1) . (2/ 332)

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}

6301 - عن عكرمة مولى ابن عباس، قال: حَدَّثني الحجّاج بن عمرو الأنصاري أنّه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَن كُسِرَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أُخْرى» . قال: فحدَّثْتُ ابنَ عباس وأبا هريرة بذلك، فقالا: صدق (2) . (ز)

6302 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- في قوله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى} ، قال: إذا أُحصِر الرجل من مرض أو كسر أو شبه ذلك بَعَثَ بهَدْيِه، ومكث على إحرامه حتى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ويُنحَر، ثم قد حَلَّ، ويرجع إلى أهله، وعليه الحج والعمرة جميعًا، وهَدْيٌ أيضًا. قال: فإن وصَل إلى البيت من وجْهِه ذلك فليس عليه إلا الحَجُّ مِن قابِل (3) . (ز)

6303 - عن قتادة -من طريق مَعْمَر-، نحو ذلك (4) . (ز)

6304 - عن عبد الرحمن بن القاسم، أنّ عائشة قالت: لا أعلم المُحْرِم يَحِلُّ بشيء دون البيت (5) . (ز)

6305 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن أحصرتم} ، يقول: مَن أحرم بحجٍّ أو عمرة، ثم حُبس عن البيت بمرض يُجْهِدُه، أو عدوٍّ يحبسه؛ فعليه ذَبْحُ ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْيِ؛ شاةٌ فما فوقها، فإن كانت حَجَّةَ الإسلام فعليه قضاؤُها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه (6) . (2/ 349)

6306 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {فإن أحصرتم} ، قال:

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 88.

(2) أخرجه أحمد 24/ 508 - 509 (15731) ، وأبو داود 3/ 253 - 254 (1862) ، وابن ماجه 4/ 265 - 266 (3077) ، والترمذي 2/ 438 (958) ، والنسائي 5/ 198 (2860، 2861) ، والحاكم 1/ 642 (1725) ، 1/ 657 (1775) ، وابن جرير 3/ 375، وابن أبي حاتم 1/ 335 (1767) .

قال الحاكم: «حديث صحيح، على شرط البخاري، ولم يخرجاه» . وقال النووي في المجموع 8/ 309: «بأسانيد صحيحة» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 117 (1627) : «إسناده صحيح» .

(3) أخرجه عبد الرزاق 1/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 335.

(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 75.

(5) أخرجه ابن جرير 3/ 370.

(6) أخرجه ابن جرير 3/ 343 - 344. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت